مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 460

عممنا أصالة الصحة في فعل المسلم و اكتفينا بظاهر الاسلام في العدالة، أو بأصالة العدالة... أو غير ذلك.

قال الشيخ حسين العاملي في درايته: 187 [التراث: 191]: من خلط لذهاب بصر أو لخرف أو فسق أو بدع أو كفر بغلو و نحوه، قبل ما حدث به قبل ذلك دون ما بعده، و دون ما يشك فيه، كما في أبي الخطاب و اشباهه.

المسألة الثالثة: عنونت هذه المسألة في كتب الدراية بانحاء مختلفة،

اشارة

و أقدم من عنونها - ممن نعرف - البغدادي في الكفاية، قال في صفحة: 408: باب ما جاء من إقرار المحدث بما قرئ عليه و سكوته و انكاره.

و المسألة ذات أقوال عديدة و فروع متعددة.

فقد ذهب بعض أصحاب الحديث و قوم من أهل الظاهر ان من قرأ على الشيخ حديثا لم يجز له روايته عنه إلاّ بعد أن يقرّ الشيخ به.

و ذهب المشهور - و منهم الخطيب في الكفاية: 408 قال: و الذي نذهب اليه أنّه متى نصب نفسه للقراءة عليه و انصت اليه مختارا لذلك غير مكره، و كان متيقظا غير غافل، جازت الرواية عنه لما قرئ عليه، و يكون إنصاته و استماعه قائما مقام إقراره. ثم قال: فلو قال له القارئ - عند الفراغ -: كما قرأت عليك؟ فاقرّ به، كان أحب الينا.

487 تذنيب:

إنّ هنا بحث - ذهب اليه بعضهم - من أن من سمع من شيخ حديثا لم يجز أن يرويه عنه إلاّ بعد اذن الشيخ له في روايته، و حكاه في الكفاية: 411 عن بشير بن نهيك، و قال: و هذا غير لازم، بل متى صح السماع و ثبت جازت الرواية له، و لا يفتقر ذلك الى إذن [كذا] سمع منه. و نظيره في فتح المغيث: 530/2 قال:

الثامن: لا يضر السامع ان يمنعه الشيخ ان يروي عنه ما قد سمعه.

الصفحة 335 من 460