ثانيا: ان يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه أن ذلك المحدث كتب اليه تلك الاجازة.
و هو من أنواع المكاتبة كما لا يخفى، و ان عدّه الخطيب في الكفاية: 492 من أنواع الاجازة، فتدبّر.
470 الثالثة:
قال في اصول الحديث: 240 حاشية: في رأينا أنّ الكتابة من شيخ متيقظ دقيق لشخص حاضر عنده أو لغائب عنه لا تقلّ عن السماع إن لم ترجّح عليه، ذلك لأن كتابة الشيخ لا تقلّ عن تحديثه مشافهة، فمتى تأكد الطالب من خط شيخه أو أكد ذلك له رسول الشيخ اليه - و كان الرسول ثقة أمينا - لم يعد هناك أي شك في اتصال ما يرويه الطالب عن الشيخ مكاتبة.
أقول: و هو كما ترى خروج عن الفرض، فتدبّر.
***




