مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 460

الحديث الى الطالب سواء اذن له في روايته ام لا. لا فيما إذا كتب اليه بالاجازة فقط.

463 الخامسة عشرة:

قال ابن الأثير في جامع الاصول: 41/1:.. اما قوله في الاجازة: «حدثنا» و «أخبرنا» مطلقا، فجوزه قوم، و هو فاسد، كما ذكرنا في القراءة على الشيخ.

و قال قوم: لا تحلّ الرواية بالاجازة حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب، ثم يقول المجيز للراوي: أ تعلم ما فيه؟ فيقول: نعم، ثم يجيز له الرواية عنه به، فاما إذا قال له المجيز: اجزت لك الحديث بما فيه، و السامع غير عالم به، فلا يحلّ له، كما أنّه لو سمع و لم يعلم فلا يجوز له.. ثم قال: و هذا القول راجع الى من جعل العلم و الفقه و معرفة حكم الحديث و معناه شرطا في الرواية...

464 السادسة عشرة:

قال في جامع الاصول: 41/1: أعلى درجات الاجازة المشافهة بها، لانتفاء الاحتمال فيها.

و تتلوها: الرسالة، لأنّ الرسول يضبط و ينطق.

و بعدهما: الكتابة، لأنّ الكتابة لا تنطق، و ان كانت تضبط.

و هذا تخرص و حدس.

465 السابعة عشرة:

مرّ في بحث المدبّج معنى التدبيج، و هناك ما يسمى ب الاجازة المدبّجة، التي قال عنها شيخنا الطهراني و هي: شائعة بين علمائنا منذ القديم كاجازة الشيخ الطوسي للسيد المرتضى و استجازته منه، و اجازة شيخنا الشهيد للسيد تاج الدين ابن معية و استجازته منه، و اجازة الشيخ الحر للعلامة المجلسي و استجازته منه و غيرهم، نقباء البشر: 1096/3 ترجمة رقم: 1598.

الصفحة 303 من 460