مستدرك رقم: (221) الجزء الثالث: 106 و 135 فوائد (حول الاجازة):
449 الأولى:
وقع الكلام عند المجوزين للاجازة في ترجيحها على السماع أو العرض؟ أم لا، على أقوال، و قد حكى الزركشي فيه مذاهب.
الأول: إنّ الاجازة دون العرض مطلقا، اختار هذا القول السيوطي في تدريبه 31/2 و قال: و هو الحق، مستدلا على قوله بانه المتبادر الى الاذهان. و اختاره في نهاية الدراية: 180 و نسبه الى المشهور. قال الطريحي في جامع المقال: 39: إلاّ أنّ القول بارجحية السماع مطلقا - لارجحية الضبط فيه و الاطلاع على ما لم يحصل الاطلاع عليه فيها - أحسن.
الثاني: تفضيل الاجازة على السماع مطلقا، نسب الى بعض المحققين، و لم اجده أو أعرفه.
الثالث: إنّ الاجازة على وجهها خير من السماع الردي، نسب ذلك الى أحمد بن ميسرة المالكي.




