مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 460

مستدرك رقم: (220) الجزء الثالث: 112 ادلة المانعين للاجازة:

أبطل جماعة من المحدثين من الطوائف الإجازة مطلقا، و أول من حكي عنه هذا القول شعبة، و تبعه من تبع، مستدلا بأنّه لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة، كما في مقدمة ابن الصلاح: 72، و الكفاية للخطيب: 454 و غيرهما.

و حكى السيوطي - في التدريب 30/2 - المنع عن جماعة منهم إبراهيم الحربي و ابو نصر الوائلي و ابو الشيخ الاصبهاني و جمع من فقهائهم كالقاضي حسين و الماوردي و أبي بكر الخجندي الشافعي و ابي طاهر الدباسي الحنفي. و قال في مستدركات أدب القاضي: 702/1 إنّه: لا يصح تحمل الحديث بالاجازة، ثم قال: لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة! و هذه عمدة ادلتهم، و جوابها واضح، لانه كم رحل لأجل الاجازة.

و استدل بعضهم ان من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب عليّ!، لأنّ الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، و هو أحد قولي الشافعي، و حكاه الآمدي عن أبي حنيفة و أبي يوسف، و نقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. و قال ابن حزم: انّها بدعة غير جائزة! و حكى كلامه البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل مقدمة ابن الصلاح: 264 - عن كتابه الاحكام و نسبه لغيره.

هذا و قد استند المانعون الى روايات راجعها في المفصلات كالكفاية 447 - 450 و غيرها.

الصفحة 294 من 460