مستدرك رقم: (218) الجزء الثالث: 82 و 104 فوائد (حول السماع):
440 الأولى:
قال الماوردي - كما حكاه السيوطي في التدريب: 26/2 -: يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا، و يجوز ان يقرأ الاصم بنفسه، هذا و يصح للضرير أنّ يحدث بما لقّنه أو حفظه قبل أن يكف بصره إذا كان ضابطا لما حفظه.
قال في الكفاية: 338: قلت: و السماع من البصير الامي و الضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، قد منع منه غير واحد من العلماء، و رخص فيه بعضهم.
أقول: المانع هو أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و تبعهما غيرهما، و استدل لذلك بجواز الادخال عليهما ما ليس من سماعهما.
قال القسطلاني - كما حكاه القاسمي في قواعده: 208 -: إذا قرأ المحدث اسناد شيخه المحدث أول الشروع و انتهى عطف عليه بقوله في أول الذي يليه:
و به قال حدثنا، ليكون كأنّه أسنده الى صاحبه في كل حديث، أي لعود ضمير «و به» على السند المذكور كأنّه يقول: و بالسند المذكور، قال: أي صاحب السند لنا، فهذا معنى قولهم: و به قال.
441 الثانية:
قالوا إنّ عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فانّها تكون مرسلة أو منقطعة - كما قاله غير واحد منهم السيد حسن الصدر في نهاية




