مستدرك رقم: (217) الجزء الثالث: 81
اشارة
إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة أو وقت السماع أو الاسماع:
كذا عنونة المسألة، إلاّ أنّ الخطيب البغدادي في الكفاية: 120-122 عقد بابا في ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة.
و المسألة ذات أقوال أربعة:
أولها: عدم صحة السماع مطلقا، حكاه الخطيب عن الاسفرايني الشافعي، و السيوطي في التدريب: 23/2 عن ابراهيم بن اسحاق الحربي و أبو أحمد بن عدي و جمع من ائمتهم خاصة الشافعية، و منّا جمع كثاني الشهيدين في البداية:
90، و استدل له بعدم تحقق معنى الاخبار و التحديث حينذاك، و لان النسخ مخلّ بالسماع، و لانه لا يسمى سامعا بل يقال له جليس العالم!
كما استدل له في وصول الأخيار: 121 بقوله: و هو خلاف ما عليه الصدر الأول.
الثاني: صحة السماع مطلقا، نسب إلى ابن هارون الحمال (المتوفى سنة 294 ه)، بل قال في الكفاية: 121: و ممن صحح السماع مع الاشتغال بالكتابة عبد اللّه بن المبارك، و حسبك به دينا و فضلا و علما و نبلا!. و غير واحد من علماء السلف.. و عدّ منهم جماعة. قال في وصول الأخيار: 121:.. على أنّ الجواز مطلقا - كما عليه الصدر الأول - اوجه إذا أمن السقط أو التغيير، بان يفوته شيء من المسموع أو يحرفه، و إلاّ لم يجز جزما.
الثالث: ما ذهب إليه أبو بكر الصبغي الشافعي (المتوفى سنة 271 ه)




