مستدرك رقم: (204) الجزء الثالث: 32 النوادر:
عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الاولى للهجرة، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة أو التي تشتمل على احكام غير متداولة أو استثنائية و مستدركة لغيرها.
قال في الصحاح: 825/2: ندر الشيء يندر ندرا: سقط و شذّ، و منه النوادر. و قال في القاموس المحيط: 140/2: نوادر الكلام ما شذّ و خرج من الجمهور.
قال شيخنا في الذريعة: 315/24-316 ما حاصله: و قد جاء في الكتب الرجالية الأربعة - الكشي و النجاشي و الطوسي في كتابيه - جملة منها حدود المائتين، و هي و إن كان أكثرها مفقود العين لكن محتوياتها موجودة في المجموعات الحديثية، و فائدة معرفتها و بمؤلفيها تفيدنا لتأريخ التشريع... ثم قال: و للمعنى الاصطلاحي المقصود لدى علماء القرن الخامس كالمفيد و النجاشي و الطوسي و من قبلهم من كلمة النوادر غموض كغموض معنى كلمتي: الأصل و النسخة.
قال في معين النبيه: خطي: 33: - في اصطلاح المحدثين - فالنادر من الحديث عندهم ما ليس له أخ، أو يكون لكنه قليل جدا، أو يسلم من المعارض، و لا كلام في صحته، و ضابطه ما لا ينضبط في باب لقلّته.
قال شيخنا النوري في خاتمة مستدرك الوسائل: 756/3 - الفائدة السادسة -: ان ابواب الزيادات - من التهذيب للشيخ الطوسي - بمنزلة




