مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 460

مستدرك رقم: (201) الجزء الثاني: 417 فوائد (حول الفرق الباطلة):

417 الأولى:

من الفوائد المنسوبة الى الشيخ البهائي رحمه اللّه ان قولهم: الرواية عمّن وقف و كان ثقة، قال: قد تقبل و يعمل بها في مواضع.

الأول: ان يكون له أصل مشهور قبل الوقف.

الثاني: ان يسمع منه قبل الوقف.

الثالث: ان يعلم ان الراوي عنه مات قبل وقفه.

أقول: لم افهم وجها لهذا الاشتراط بعد اعتبار وثاقة الراوي، و يصح هذا القول على بعض المباني الشاذة في الرجال و لا يقول بها شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه، كما لم أعرف وجها للشرط الثالث، الا ان يكون الضمير راجعا الى الواقف فتدبّر جيدا، اذ كل الوجوه ترجع الى رواية الراوي قبل وقفه، و ان الوثاقة غير العدالة، و ان الرواية عن الواقفي حرام، أو عدم قبول الموثق من الحديث أو غير ذلك، و في كل ذلك كلام مرّ.

418 الثانية:

قال الاسترآبادي في الفوائد المدنية: 74: فاما ما رواه الغلاة و من هو مطعون عليه في روايته و متهم في وضع الاحاديث؛ فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد، فاذا انضاف الى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك، و يكون ذلك لاجل رواية الثقة دون روايته.

الصفحة 215 من 460