مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 460

مستدرك رقم: (199) الجزء الثاني: 316 بعض ما ذكر من الامارات مما يستشم منه الذم أو قيل بدلالته عليه ممّا لم يتعرض له المصنف رحمه اللّه:

منها: ان يكون الشخص رأيه أو روايته في الغالب موافق للعامة.

كما قيل ذلك في زيد بن علي بن الحسين عليه السّلام و سعيد بن المسيب و جماعة. قال الوحيد في التعليقة: 12: فان كان الغالب منه لا يضر فغيره بطريق أولى، سيما و ان يكونوا [كذا] نادرا، بل لا يكاد ينفك ثقة عنه.

و اقول: لا شك ان صرف الرواية عن العامة ليست بذم، أما الاخذ برأيهم أو الرواية عنهم مع عدّهم حجة فلا شك بكونه مضرا، و لم أفهم وجه عدم انفكاك الثقة عنه، و لعله لهذا أمر بالتأمل في آخر كلامه.

و يلحق بهذا إكثار المذمومين - خصوصا أرباب المذاهب الفاسدة - الرواية عنه على وجه يظهر كونه منهم.

و منها: ما ذكر من أن بعض الرواة كان يشرب النبيذ،

كما في ترجمة ثابت بن دينار و السيد الحميري و ابن أبي يعفور و جماعة، و قد ذكر لهذا وجوه منها: أنّها لم تكن ثابتة أو كانوا جاهلين بحرمتها، و هي أشبه بالأوهام منها بالوجوه.

و العجب من المولى البهبهاني في فوائده: 12-13 أنّه قال: و لعله ليس ببعيد بالنسبة الى كثير، حيث حرمة المسكر من ضروريات الدين، إلاّ ان يقال - و هو الوجه - انّ النبيذ غير المسكر، او أنّه - كما وردت في بعض الروايات و أمروا به أهل البيت سلام اللّه عليهم - بأنّ ينبذ حبات من الزبيب أو التمر في

الصفحة 204 من 460