مستدرك رقم: (190) الجزء الثاني: 288 الظن الرجالي. 383 فائدة:
ادعي الاجماع من بعضهم على حجية الظنون الرجالية، بل عن المحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد اللّه القمي أنّه: روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم - و هما اكثر كما في رجال الكشي: 4-331 حديث: 606 و 607 و 608 و 609 و 610، فلاحظ - و لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما.
و فيه:
أولا: إنّ وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بالصدق.
ثانيا: إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا، و لا دليل على حجية هذا الظن، و ليست الظنون الرجالية من الظنون الخاصة التي قام الدليل عليها، و لا نعلم من اين جاء هذا الإجماع و لا منشأه إلاّ على القول بالانسداد في باب الرجال فينتهي الأمر الى العمل بالظن لا محالة، و لعل مدعي الإجماع استند الى هذا فصار الأمر إجماعيا على تقدير انسداد باب العلم.
و فيه:
أولا: ما ذكره صاحب المعجم: 54/1 من أنّ انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع، و إنّما العبرة في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية، فان ثبت ذلك كان الظن بالحكم الشرعي - و ان نشأ من الظن الرجالي - حجة، سواء




