مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 460

مستدرك رقم: (143) الجزء الاول: 397 المجهول: موضوعا و حكما.

اشارة

اختلفت كلمات القوم فيه حكما و موضوعا، الا ان الجامع لها هو: من تعرّض له في كتب الرجال و لكن لم يتعرّض الى عقيدته و مذهبه المستلزم الاعتماد عليه في النقل و عدمه.

أو قل: من حكم ائمة الرجال عليه بالجهالة.

قال في وصول الأخيار: 87 [التراث: 102]: و هو المروي عن رجل غير موثّق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف أصلا، و منه قولهم عن رجل، أو عمّن حدثه، أو عمّن ذكره، أو عن غير واحد، أو نحو ذلك، و بعض العامة يخصّه باسم:

المنقطع، و الاول اشهر و احسن. و هو قد يكون مجهول الاول أو الوسط أو الآخر أو الطرفين أو مع الوسط أيضا. هذا كلامه علا مقامه. و قريب منه ما ذكره في صفحة: 186. و عقّب عليه في نهاية الدراية: 51 بقوله: و الحق ان ما ذكره هو المرسل بأحد معانيه، بل هو قسم من أقسام المرسل بالمعنى الأعم، فتدبر.

أقول: فرق بين الجهالة في الراوي و الجهالة في المروي كما يختلف الحال بين الجهل بالذات و الجهل بالصفات، فتدبّر.

و اما عند علماء العامة: فقد عرّفه الخطيب البغدادي في الكفاية: 149 - 150 بقوله: المجهول عند اصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، و لا عرفه العلماء به، و من لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد.. ثم قال: يعني حيث لم يشتهر.. و مثّل له بجماعة. و قال: و اقلّ ما ترتفع به الجهالة ان

الصفحة 13 من 460