مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 460

العلماء على نهج يكون في أعلى درجة التوثيق بحيث لا يزيد عليه توثيق و تعديل أصلا.. الى آخره.

قال السيد الخوئي في معجمه: 5/1-74 [بيروت: 63/1]: بقي هنا شيء:

و هو أنّه قد يقال: إن دعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع الى دعوى حجية رواياتهم تعبدا - كما ذهب اليه صاحب الوسائل - و انما ترجع الى دعوى ان هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة. و عليه فيعتمد على مراسيلهم و على مسانيدهم، و ان كانت الوسائط مجهولة أو مهملة.

ثم قال: و لكن هذا القول فاسد جزما، فانه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي. و لو سلّم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة، فان أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء في عدّة موارد تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

363 السابعة:

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 171: و في حكم الإرسال إبهام الواسطة كعن رجل و عن بعض أصحابه و نحو ذلك، فاما عن بعض أصحابنا مثلا فالتحقيق أنّه ليس كذلك، لأن هذا اللفظ يتضمن الحكم له بصحة المذهب و استقامة العقيدة، بل إنّها في قوة المدح له بجلالة القدر، لأنّها لا تطلق إلاّ على من هو من علماء المذهب و فقهاء الدين، و بعض المتأخرين لم يفرق بين هذه و بين الأوليين و أجراها مجراهما في أمر الإبهام و حكم الإرسال من غير فرق أصلا...

أقول: و قد مرّت نظير هذه العبارة من المصنف و غيره، و قد ذكرناها في بحث العنعنة و المرسل، فلاحظ.

364 الثامنة:

ان الشيخ الطوسي في عده لجمع من ثقات العامة و الناووسية و الواقفية و الفطحية قد اشترط في جواز العمل بروايتهم أمرين:

الصفحة 121 من 460