مستدرك رقم: (171) الجزء الثاني: 156 اشكال و دفع:
قد عبّر عن هذا الإشكال بصور مختلفة، و قد وجدنا أنّ مبدأه هو ما يظهر من شرح الاستبصار - كما حكاه في نهاية الدراية: 141 - حيث قال: و يظهر من جدي في شرح الاستبصار عدم ظهور هذه اللفظة في كون الموصوف بها إماميا، قال: ان النجاشي اذا قال ثقة و لم يتعرض الى فساد المذهب و غيره فظاهره انه عدل إمامي، لأن ديدنه التعرض الى الفساد، و عدمه ظاهر في عدم ظفره، و هو ظاهر في عدمه، لبعد وجوده مع عدم ظفره، لشدة بذل جهده و زيادة معرفته، و ان عليه جماعة من المحققين.
و قد نقل ذلك عنه الوحيد في فوائده - التعليقة: 12 (ذيل رجال الخاقاني:
18 - باختلاف يسير).
ثم قال: لا يخفى ان الرواية المتعارفة المسلمة المقبولة انه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره - فلان ثقة، انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنّه عدل إمامي - كما هو الظاهر - لما ذكر، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا منهم أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية و ان كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة، أو لأن معنى ثقة: عادل ثبت، فكما ان عادلا ظاهر فيهم فكذا ثقة، أو لأن المطلق ينصرف الى الكامل، أو.. لغير ذلك على منع الخلو.
و قد بين الإشكال في جوامع الكلم - كما حكاه عن عدة السيد المقدس -




