مستدرك رقم: (169) الجزء الثاني: 136 فروع:
352 الأول:
من لا يقبل قول الثقة حدثني الثقة و لا يعدّه تزكية و لا يعتمد عليه فمن باب أولى لا يقبل قول الراوي حدثت عن فلان - بلا توثيق أو بلا تسمية - أو قوله: حدثنا شيخ لنا.. و نظائر ذلك، و ان صحح الأخذ به شرذمة ممّن لا يعتد بهم.
353 الثاني:
ذكر النووي - كما حكاه في قواعد التحديث: 196 - ان: من عرفت عينه و عدالته و جهل اسمه و نسبه احتج به، و ذلك لأن الجهل باسمه لا يخلّ بالعلم بالعدالة. و هي من فروع المسألة السابقة نفيا و اثباتا، و ان كان يظهر من افرادها بالذكر التغاير.
354 الثالث:
إذا قال الراوي: اخبرني فلان أو فلان - على الترديد و الشك - و هما عدلان، قيل: يحتج به، و قيل: لا، و استدل للأول بانه قد عينهما و تحقق سماعه لهما ذلك الحديث من أحدهما أو كلاهما فيقبل. و كلاهما من واد واحد.
***




