مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 460

مستدرك رقم: (169) الجزء الثاني: 136 فروع:

352 الأول:

من لا يقبل قول الثقة حدثني الثقة و لا يعدّه تزكية و لا يعتمد عليه فمن باب أولى لا يقبل قول الراوي حدثت عن فلان - بلا توثيق أو بلا تسمية - أو قوله: حدثنا شيخ لنا.. و نظائر ذلك، و ان صحح الأخذ به شرذمة ممّن لا يعتد بهم.

353 الثاني:

ذكر النووي - كما حكاه في قواعد التحديث: 196 - ان: من عرفت عينه و عدالته و جهل اسمه و نسبه احتج به، و ذلك لأن الجهل باسمه لا يخلّ بالعلم بالعدالة. و هي من فروع المسألة السابقة نفيا و اثباتا، و ان كان يظهر من افرادها بالذكر التغاير.

354 الثالث:

إذا قال الراوي: اخبرني فلان أو فلان - على الترديد و الشك - و هما عدلان، قيل: يحتج به، و قيل: لا، و استدل للأول بانه قد عينهما و تحقق سماعه لهما ذلك الحديث من أحدهما أو كلاهما فيقبل. و كلاهما من واد واحد.

***

الصفحة 105 من 460