مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 410

مستدرك رقم: (27) الجزء الاول: 133 فوائد (حول المستفيض):

38 الأولى: قال الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: 222/1: اذا اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها،

و إلا ففيه نظر، و قد نصوا على ان الحاكم يحكم بعلمه في التعديل و الجرح مع انه من الاستفاضة.

و قد يفرق بان التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لان نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فانها أحكام على أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها العلم القطعي.

39 الثانية: إذا كان للحديث الواحد طرق متعددة و أسانيد متنوعة،

فسنة أهل الحديث انهم لا يهتمون بتصحيح السند و التعمق في حال رجاله، و يلحقون مثل هذا بالمتواترات أو المستفيض.

40 الثالثة: قال في وصول الأخيار: 98-99، بعد تقسيمه القسمة الرباعية:

تنبيه: قد يروى الحديث من طريقين حسنين أو موثّقين أو ضعيفين أو بالتفريق، أو يروى بأكثر من طريقين كذلك فيكون مستفيضا.

و كيف كان الاشبه انه أقوى مما روى بطريق واحد من ذلك الصنف.

ثم قال: و هل يعدل في القوة ما فوقه من الدرجة؟ لم أقف لأصحابنا في

الصفحة 68 من 410