فعليه. الكافي: 52/1 و غيرها.
250 الحادية عشرة: صرح المرحوم الدربندي في المقابيس: 74 - خطي - ان ارسال مثل علي بن اسباط نظير مراسيل بن ابي عمير و نظرائه..
و سنأتي على عدّ جمع ممن قيل في حقهم ذلك. و قد تعرض السيد الخوئي في معجمه: 75/1 الى رواية صفوان و اضرابه ممن قيل انهم لا يروون الا عن ثقة، و عليه فيؤخذ بمراسيلهم و مسانيدهم و ان كانت الواسطة مجهولة أو مهملة، و سنفصل البحث فيهم فيما بعد.
251 الثانية عشرة: قال المحقق الكاظمي في التكملة: 6/2-325 تحت عنوان: تذنيب:
يظهر من كلام بعض الفقهاء ان كل ثقة لا يرسل و لا يروي الا عن ثقة، كما يظهر من كلام الشهيد في الذكرى فيما ذكره في ترجمة ابن الجنيد، و من التنقيح فيما ذكره في ترجمة الشيخ و ابن أبي عقيل. و عند الاخبارية ان المحمدين الثلاثة لا يروون الا الخبر الصحيح على طريقة ابن أبي عمير و أضرابه.
ثم قال: و قد تكرر الرّد عليهم - اي الاخبارية - في ديباجة الكتاب و في غيرها.
252 الثالثة عشرة: قال ابن الصلاح في المقدمة: 6-135: اذا قيل في الاسناد: فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان.. أو نحو ذلك،
فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث انه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، و هو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل.
253 الرابعة عشرة: مراسيل صغار التابعين - كالزهري و يحيى بن سعيد الانصاري.. و نظائرهما - لا يعدّ مرسلا عند قوم،
كما حكاه ابن عبد البر، بل منقطعا، لروايتهم




