تضر! على حد قول صاحب اختصار علوم الحديث: 53، و في صحاحهم ما لا يخفى منه، و ذهب الأسفرايني - ممن نعرف منهم - الى عدم الاحتجاج بمرسل الصحابي الا ان يبين، و حكى ابن كثير عن ابن الاثير و غيره ان فيه خلافا، و كذا البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 142 عن جمع منهم.
كل هذا عندنا باطل، فان الموقوف و المقطوع لا يحتج به، سواء أ كان من صحابي أم غيره كما هو ظاهر، و قد مرّ.
242 الثالثة: قال في الرواشح: 171: و في حكم الارسال ابهام الواسطة
ك «عن رجل» و «عن بعض اصحابه» و نحو ذلك، فاما: عن بعض اصحابنا مثلا فالتحقيق انه ليس كذلك، لان هذه اللفظة يتضمن [كذا] الحكم له بصحة المذهب و استقامة العقيدة، بل انها في قوة المدح له بجلالة القدر.. الى آخره.
و سيأتي الكلام عنها في ألفاظ المدح.
إلا انه استشكل في شرح المفاتيح - كما حكاه في نهاية الدراية: 50 -: على هذا. و الحق ان هنا خلطا بين المرسل و المجهول. و سنأتي عليه. و إن كان يظهر من كلام ثاني الشهيدين الوحدة بينهما في تعريف المرسل، و ادعى انه مذهب اصحابنا.
243 الرابعة: هل يختص الارسال بالعدل ام لا؟
قال في المفاتيح - كما حكاه في نهاية الدراية: 50 المستفاد من النهاية و المنية و المهذب البارع و المعالم و غاية المبادي و شرح العضدي و شرح ابن التلمساني و شرح الشرح للاصفهاني و المحكي عن الاحكام اختصاص الارسال بالعدل، و ان غير العدل اذا قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع بعد زمانه عن زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و عدم دركه اياه لا يكون مرسلا، و يستفاد




