مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 410

و قيل خامسا: ما ذهب اليه السبكي من القول بالتساوي.

و قيل سادسا: الحكم لمن أسنده اذا كان عدلا ضابطا، و ان خالفه غيره واحدا كان أو جماعة، و صححه الخطيب. قال في محاسن الاصطلاح: 143: و هو الصحيح في الفقه و أصوله. و قد تبع في قوله: ابن الصلاح في المقدمة: 163 و 191، و قارن بمحاسن الاصطلاح نفس الصفحة من المقدمة.

و قيل سابعا: من أسند حديثا قد أرسله الحفّاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده و في عدالته و أهليته.

كل هذا ظاهر فيما لم يكن ترجيح، و الا فلو كان ثمّة ترجيح لدار مداره فيرجّح الوصل تارة و الإرسال أخرى و ذلك بملاحظة الموارد الجزئية، بل ترد جميع هذه الأقوال مع عدم قرائن مرجحة لأحد الطرفين.

و لاحظ ما ذكرناه في مستدرك (149) تذنيب الفصل.

***

الصفحة 368 من 410