و قيل خامسا: ما ذهب اليه السبكي من القول بالتساوي.
و قيل سادسا: الحكم لمن أسنده اذا كان عدلا ضابطا، و ان خالفه غيره واحدا كان أو جماعة، و صححه الخطيب. قال في محاسن الاصطلاح: 143: و هو الصحيح في الفقه و أصوله. و قد تبع في قوله: ابن الصلاح في المقدمة: 163 و 191، و قارن بمحاسن الاصطلاح نفس الصفحة من المقدمة.
و قيل سابعا: من أسند حديثا قد أرسله الحفّاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده و في عدالته و أهليته.
كل هذا ظاهر فيما لم يكن ترجيح، و الا فلو كان ثمّة ترجيح لدار مداره فيرجّح الوصل تارة و الإرسال أخرى و ذلك بملاحظة الموارد الجزئية، بل ترد جميع هذه الأقوال مع عدم قرائن مرجحة لأحد الطرفين.
و لاحظ ما ذكرناه في مستدرك (149) تذنيب الفصل.
***




