مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 410

مستدرك رقم: (127) الجزء الاول: 353 كلام الشيخ في العدة و مناقشته:

قد مرّت عبارة الشيخ في العدة في المتن و علقنا عليها، و هي حجة فيما إذا كان المعتبر حصول الظن بعدالة الواسطة، و لا إشكال في حصولها بعد الذي عرفت من نقل جماعة الاتفاق على العمل بمراسيلهم، و تصريح آخرين من كونهم لا يرسلون إلا عن ثقة، و إن كان المعتبر اخبار العدل أو شهادة العدلين - البيّنة - أو خصوص التصريح بالثقة أو غير ذلك.

و قد ناقش السيد الخوئي دام ظله - كما في قواعد الحديث: 67 - عبارة الشيخ في العدّة، بأنّ ظاهر كلام الشيخ انه اجتهاد في دعواه ان اولئك لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، و ان الطائفة قد سوّت بين مراسيلهم و مسانيدهم، و ليس هذا شهادة منه بوثاقة من يروون عنه، و انما هو استعلام من حالهم بحسب اجتهاده، فليس هو بحجة في حقّنا.

هذا و قد علّل قوله ان سبب كون مراسيلهم كمسانيدهم هو انهم لا يرسلون عن غير الثقة، و لم ينقل هذا عن الطائفة. فتأمل.

اقول: ينحل كلام الشيخ قدس سره في العدة الى قولين:

الأول: و هو ما نسبه الى الطائفة؛ و هي التسوية بين مراسيل الثلاثة و مسانيد غيرهم.

الثاني: تعليل ذلك بأنهم لا يرسلون عن غير الثقة. و هذا غير منقول من الطائفة، بل هو اجتهاد محض. و قد بسط الكلام في قواعد الحديث: 68 فلاحظ.

الصفحة 362 من 410