مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 410

القول الثامن: حجية مراسيل الصحابة إذا قالوا: حدثني رجل عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا مطلقا.

القول التاسع: يحتج بالمرسل إن اعتضد و إلا فلا، حتى لو أرسله آخر، و لكن يلزم ان يعلم ان شيوخهما مختلفة، أو يكون العاضد عمل الأصحاب به.

جعله القاسمي في قواعد التحديث: 138-141 قولا ثالثا، و استدل له و استشهد مفصلا. قال ابن الصلاح في المقدمة: 136: حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر.

القول العاشر: قبول مرسل الصحابي و التابعي إذا عرف من عادته انه لا يروي إلا عن صحابي، نسبه البلقيني في حاشية المقدمة: 131 الى مختار بعض المحققين من المتأخرين.

القول الحادي عشر: يقبل المرسل إن لم يكن حديث سواه، سيما إذا كان دالا على محظور.

و قيل: ان لم يكن في الباب سواه.

و لعل قول الشيخ في عدة الأصول: 63 - من العمل بالمراسيل فيما إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة، و نسبه الى الطائفة - يرجع الى هذا، و نظيره في علوم الحديث: 168.

القول الثاني عشر: الاحتجاج بالمرسل عند الاعتضاد، و انه أمر ندبي لا وجوبي!

القول الثالث عشر: لا يجوز الاحتجاج بالمراسيل الا مراسيل الصحابة و مراسيل سعيد و ما انعقد الإجماع على العمل به، حكاه في شرح الألفية: 147/1 عن ابن برهان في الوجيز.

القول الرابع عشر: المرسل أقوى من المسند!، و قد وجّهوه بأن من أسند فقد أحالك على إسناده، و النظر في أحوال رواته و البحث عنهم، و من أرسل - مع

الصفحة 358 من 410