مستدرك رقم: (126) الجزء الاول: 341 حجية المراسيل:
اشارة
و هي من المسائل الشائكة، ذات الأقوال العديدة، و الأدلة المتضاربة، و حيث لم أجد من أحصى الأقوال فيها من العامة و الخاصة، بادرت لعدّها مع الإشارة الى مصدرها و قائلها.
نعم ذكر من هذه الأقوال سبعة في علوم الحديث: 167، و في غيره عشرة، و غاية ما وجدته أحد عشر قد يوجد فيها المكرر، فلاحظ.
و لا يخفى ان نظرنا الى مرسل الثقة خاصة دون غيره، و ان كان يظهر من القول الرابع التعميم في نظرهم.
و هي انما تنفع عند الترجيح و التعادل في باب الروايات، و هو باب واسع.
القول الأول: حجية المرسل مطلقا - مقابل الأقوال الأخرى - و هذا ما ذكره المصنف قدس سره و هو أحد قولي أحمد، و ذهب اليه أبو حنيفة و جمع ممن شايعهم ممن ذكرهم المصنف رحمه اللّه. و نسبه العلامة في النهاية الى أكثر العامة، و الى محمد بن خالد البرقي من قدمائنا - كما حكى الاخير في معين النبيه: 9 - خطي - و استدلوا عليه بأنّ عدالة المرسل تمنع ان يروي ما لم يتحقق نسبته، و حكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من فقهائهم أو أكثرهم. قال العراقي في الألفية:
و احتج مالك كذا النعمان *** و تابعوهما به و دانوا
كما في شرحها: 128/1، و كذا: 133/1، بل قيل إنه الأكثر في استعمال




