مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 410

مستدرك رقم: (119) الجزء الاول: 332 المقطوع في الوقف:

عرّفه السيد الداماد في الرواشح: 182 بقوله: و هو ما جاء عن التابعي للصحابي أو عمّن في معناه - أي هو لصاحب أحد الأئمة عليهم السّلام في معنى التابعي لصحابي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - من قوله أو فعله أو نحو ذلك موقوفا عليه، ثم قال: و يقال له أيضا: المنقطع في الوقف.

و ذكره بنصّه المرحوم الدربندي في درايته: 12 - خطي - و قال: و قيد الحيثية احترازا عمّا إذا كان الصحابي و التابعي كلاهما معصومين، و لوحظ قولهما من حيث هما معصومان.

و على كل، فهو مباين للموقوف على الإطلاق و ذلك ظاهر، و أخصّ من الموقوف بالتقييد، لأن ذلك يشمل التابعي و من في حكمه و غيرهما أيضا، و هذا يختص بهما فقط و لا يقع على سائر الطبقات، و كذا هو مباين للمنقطع بالإرسال.

و هو أولى بعدم الحجية من الموقوف المطلق، لأن قول الصحابي من حيث هو صحابي أجدر بالقبول من قول التابعي من حيث هو تابعي، كذا قال بعض الأساطين.

أقول: و لا يخفى ما في الإطلاق الأول أولا، و ملاحظة الارتداد ثانيا، مع المفروغية عن عدم الحجية مطلقا، فتدبّر.

***

الصفحة 337 من 410