مستدرك رقم: (118) الجزء الاول: 331 المنقطع: و له إطلاقان:
الاول: المنقطع بالمعنى الاعم: و هو ما لم يتصل إسناده الى المعصوم عليه السّلام مطلقا، سواء أ كان الانقطاع من الأول أم الوسط أم الآخر، واحدا كان الساقط أو أكثر، فهو على هذا أعمّ من المرسل و المعلق و المنقطع بالمعنى الأخص.
و كل واحد من الثلاثة اما أن يكون الساقط منه واحدا أو أكثر، فالأقسام ستة.
فصّلها الشيخ العاملي في وصول الأخيار: 92 [التراث: 8-105] و السخاوي في فتح المغيث: 149/1، و غيرهما.




