مستدرك رقم: (117) الجزء الاول: 330 تعارض الرفع و الوقف:
إذا روى الثقات حديثا مرفوعا، و بعضهم موقوفا، فايهما يقدم؟
ذهب ابن الصلاح و العراقي في ألفيته و السخاوي في شرحها: 167/1 و غيرهم الى ان الأصح الحكم للرفع، مستدلين على ذلك بأن راويه مثبت و غيره ساكت، و لو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفي عليه.
و قيل: الحكم لمن وقف، حكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث.
و أشار ابن الجوزي في الموضوعات: 34/1 الى قول ثالث حيث قال: و انما اشترط البخاري و مسلم الثقة و الاشتهار، و قد تركا أشياء كثيرة تركها قريب، و أشياء لا وجه لتركها... و من الأشياء التي لا وجه لتركها أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر، فترك هذا لا وجه له، لأن الرفع زيادة، و الزيادة من الثقة مقبولة الا ان يقفه (في المصدر: يفقه و هو غلط، و الظاهر: يوقفه أو أوقفه) الأكثرون و يرفعه واحد، فالظاهر غلطه، و ان كان من الجائز أن يكون حفظه دونهم. و نحوه قال الحاكم.
و المشهور هو القول الأول، كما نص عليه غير واحد كما في فتح المغيث:
168/1 و غيره.
ثم انه لو كان الاختلاف في راو واحد بان يرويه تارة متصلا أو مرفوعا و مرة مرسلا او موقوفا فالذي ذهب اليه الجمهور - كما قيل - ان الراوي إذا روى الحديث مرفوعا و موقوفا فالحكم للرفع، لأن معه في حالة الرفع زيادة.
و ذهب الأصوليون منهم الى ما وقع فيه الأكثر. و زعم بعضهم: ان الراجح




