مؤداه عادة بصدوره عن المعصوم عليه السّلام - كما في موقوفة أذينة الواردة في إرث الزوجة ذات الولد من الرباع المروية في كتابي الشيخ: التهذيب: 301/9 و الاستبصار: 155/4، و كذا الوسائل: 523/17 و نحوها - أمكن القول بحجيتها على فرض تماميتها، فتدبّر.
قال الدربندي في درايته: 7 - خطي - في مقام حجية الموقوف ما نصه:..
و يمكن التفصيل بالقول بالحجية في موقوفات ابن أبي عمير و نحوه دون غيرهم ثم قال: فتأمّل.
و هذا لو سلم فهو في ابن أبي عمير دون غيره، و في مراسيله دون ما وقف عليه، فتدبّر.
***




