فيهم انه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط و لا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل امره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده.. و ذكر لذلك أمثلة.
12 - و منها: معرفة رواية الصحابة بعضهم عن بعض و التابعين بعضهم عن بعض، و قد مرّ، ذكر هذا و ما قبله البلقيني في محاسن الاصطلاح، و هو غير معرفة الصحابة على مراتبهم، فذاك فن مستقل جعله الحاكم في معرفة علوم الحديث: 22، السابع. انظر مستدرك رقم (108).
13 - و منها: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة، اختص بذكره السيوطي في التدريب: 288/2. و هو غير معرفة التابعين و طبقاتهم، الذي عنونه الحاكم في علوم حديثه: 42 و غيره، و سنأتي له، و غير معرفة أتباع التابعين كما في معرفة علوم الحديث: 46-49.
14 - و منها: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه و عكسه، ذكره ابن حجر في شرح النخبة و تبعه غيره. و كذا الأقسام الخمسة الآتية. و اوصلناها الى ثمانية في مستدرك رقم (105) في بحث المتفق و المفترق، و فصّله في فتح المغيث: 254/3.
15 - و منها: معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته.
16 - و منها: معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه، كالربيع بن أنس عن أنس.
17 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و اسم أبيه و جده.
18 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و اسم شيخه و شيخ شيخه.
19 - و منها: معرفة من اتفق اسم شيخه و الراوي عنه.
20 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و كنيته. ذكر هذا شيخ الاسلام في أول نكته و تبعه غيره كالسخاوي في شرح الألفية: 254/3.
21 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و اسم أبيه خاصة.




