مستدرك رقم: (97) الجزء الاول: 281 رواية عمرو بن حنظلة: المقبولة هي:
ما رواه الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن حصين عن عمرو بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم الى طاغوت، و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، و ما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ .
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرتضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانما استخف بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ (خ. ل: كالرادّ) على اللّه، و هو على حد الشرك. الحديث.
الكافي: 67/1. و التهذيب: 301/6، و من لا يحضره الفقيه: 5/3، و الاحتجاج: 194، و وسائل الشيعة: 9/18-98.
و شرح المحقق البحراني - صاحب الحدائق - هذه المقبولة في الدرة النجفية: 46 سطر 14، و قال: بنحو لم يسبق اليه سابق.. فراجع.




