مستدرك رقم: (90) الجزء الاول: 267 فرع: معرفة زيادات الثقات و حكمها:
و عبّر عنها ابن الاثير في جامع الاصول: 56/1 ب: انفراد الثقة بالزيادة، قال النووي في تقريبه كما عن السيوطي في تدريبه: 245/1: و هو فنّ لطيف تستحسن العناية به. و قد سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 185 و عقّبه السخاوي في شرحه: 199/1 بقوله: يعرف بجمع الطرق و الأبواب.
قال ابن حجر - كما حكاه في علوم الحديث: 204 و قواعد التحديث: 107 عن شرح النخبة: 12 -: و زيادة راوي الصحيح و الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبطه و كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له: الشاذ، و إن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له: المعروف، و مقابله يقال له: المنكر. إلا أن النووي و السيوطي في التدريب و التقريب: 245/1 قالا: و مذهب الجمهور من الفقهاء و المحدثين قبولها - اي زيادات الثقات - مطلقا، أي سواء أ جاءت من نفس الراوي أم من غيره، و سواء أ كانت في حكم شرعي أم لا، و سواء أ باينت الحكم السابق أو غيّرته أم لا، و سواء أ كان الراوي للمزيد ثقة أم حسنا، و سواء أ كانا في مجلس واحد أم في مجلسين..
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: 47/1: زيادة الثقة مقبولة.
و خصّ هذا القول العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي بما لو كانت من التابعين




