مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 410

مستدرك رقم: (86) الجزء الاول: 258 تعريف المنكر:

قد وقع خبط و اضطراب في كلمات القوم في تعريف المنكر كالشاذ، و لم نستقص كلماتهم لعدم الجدوى فيها، و نقتصر على بعضها:

فمنها: ما ذكره المصنف و الأكثر من كونه: ما رواه غير الثقة مخالفا لما رواه جماعة، و لم يكن له إلا إسناد واحد، و نظيره في وصول الأخيار: 96 حيث قال: ما خالف المشهور و كان راويه غير ثقة. أو مخالفا لرواية الثقة كما في علوم الحديث:

203، أو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات. و عليه فالشاذ و المنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة، و يفترقان في ان الشاذ راويه ثقة أو صدوق، و المنكر راويه ضعيف.

و عبارة شيخ الاسلام في نخبة الفكر: 34 و حكاها السيوطي في التدريب:

241/1 هي: فان خولف الراوي بأرجح يقال له: المحفوظ، و مقابله يقال له:

الشاذ. و ان وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له: المعروف، و مقابله يقال له: المنكر.

و حكي عن البرديجي في التقريب للنووي: 238/1 انه قال: المنكر: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، ثم قال: و كذا أطلقه كثيرون، و الصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ. و حكاه العراقي في ألفيته و تابعه السخاوي في شرحه: 190/1 و عقّبه بقوله: فلا متابع له و لا شاهد.

و نقل الأول الدربندي في درايته: 10 - خطي - و غيره. و الى هذا ذهب

الصفحة 249 من 410