161 الخامسة: ظاهر كلماتهم ان الاختلاف في الشاذ لم يختص باختلافهم في نقل لفظ الرواية بل يشمل ما لو كان اختلافهم في المستفاد منها،
و الأكثر - كما يعلم بالتتبع - الاختصاص بالأخير، و إن كان هذا - في الواقع - من فقه الحديث لا درايته، فتدبّر.
162 السادسة: كما يطلق المشهور على ما اشتهرت الفتوى به و إن لم يشتهر نقله، كذا الشاذ قد يطلق على ما يندر الفتوى به و إن اشتهر نقله،
و عليه فكما انه لو شمل قوله عليه السّلام: خذ بما اشتهر بين اصحابك.. ما اشتهر في النقل و الفتوى أيضا، كذا الشاذ يشمل ما شذّ نقله و الفتوى به.
قال الاسترآبادي في لب اللباب: 14 - خطي -: و قد يطلق الشاذ على ما يندر الفتوى بمضمونه. و قد تعرض المصنف طاب ثراه مجملا لما ذكرناه.
و هذا هو الظاهر - كما يظهر من ذيل الرواية و صرح به المصنف طاب ثراه - في اتحاد الشاذ و النادر.
163 السابعة: ذهب جمهور فقهائنا رضوان اللّه عليهم كثيرا الى ان المراد بالشاذ
من الحديث هو الذي لا تعمل الطائفة بمضمونه و ان كان صحيحا و بلا معارض.
164 الثامنة: لعل الاختلاف في مدلول الشاذ أوجب عدم تأليف مستقل فيه
كما في غيره حسبما نعلم.
165 التاسعة: قد يطلق على الشاذ المنكر نادرا،
بل قد يظهر من كلام الحاكم في




