مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 410

مستدرك رقم: (83) الجزء الاول: 254 المردود:

و هو الذي لم يترجح صدق المخبر به لبعض الموانع، بخلاف المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، كذا عرّفه غير واحد كالشهيد في البداية:

16 [البقال: 71/1]. فيشمل المشتبه حاله.

و لا فرق في المانع بين كونه في الراوي كالفسق و الخلط، أو في الرواية كالاضطراب و التصحيف و نحوهما.

و قد عرّفه النهاوندي في قواعد علوم الحديث: 33 نقلا عن هامش دراية الشهيد ب: ما رجح كذب المخبر به، و المعنى واحد، إلا أن يقال إن عدم ترجيح الصدق يتلاءم مع عدم ترجيح الكذب بخلاف ترجيح الكذب فانه لا يتلاءم مع ترجيح الصدق، و عليه فالتعريف الثاني يدخله في الضعيف بخلاف الأول، فتدبّر.

و لعدم القطع بصدقه عدّ من أقسام الخبر الواحد المشترك، إلا ان الحق عدّه من أقسام الضعيف لا المشترك - كما فعله الأكثر -، فلا تغفل.

و عليه فما ذكره شيخنا الجد (قدس سره) من كونه و المنكر شيئا واحدا ليس في محله، خصوصا و انهم قد عرّفوا المنكر ب: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جماعة.

و كذا لا يصح عدّه و الشاذ واحدا، كما فعله غير واحد حيث عرّف الشاذ:

بما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر كما في لب اللباب: 14 - خطي -، فتدبر.

الصفحة 237 من 410