مستدرك رقم: (83) الجزء الاول: 254 المردود:
و هو الذي لم يترجح صدق المخبر به لبعض الموانع، بخلاف المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، كذا عرّفه غير واحد كالشهيد في البداية:
16 [البقال: 71/1]. فيشمل المشتبه حاله.
و لا فرق في المانع بين كونه في الراوي كالفسق و الخلط، أو في الرواية كالاضطراب و التصحيف و نحوهما.
و قد عرّفه النهاوندي في قواعد علوم الحديث: 33 نقلا عن هامش دراية الشهيد ب: ما رجح كذب المخبر به، و المعنى واحد، إلا أن يقال إن عدم ترجيح الصدق يتلاءم مع عدم ترجيح الكذب بخلاف ترجيح الكذب فانه لا يتلاءم مع ترجيح الصدق، و عليه فالتعريف الثاني يدخله في الضعيف بخلاف الأول، فتدبّر.
و لعدم القطع بصدقه عدّ من أقسام الخبر الواحد المشترك، إلا ان الحق عدّه من أقسام الضعيف لا المشترك - كما فعله الأكثر -، فلا تغفل.
و عليه فما ذكره شيخنا الجد (قدس سره) من كونه و المنكر شيئا واحدا ليس في محله، خصوصا و انهم قد عرّفوا المنكر ب: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جماعة.
و كذا لا يصح عدّه و الشاذ واحدا، كما فعله غير واحد حيث عرّف الشاذ:
بما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر كما في لب اللباب: 14 - خطي -، فتدبر.




