مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 410

111 الرابعة: اشتهر بين جملة من المحدثين ممن تأخر عن القرن السادس الهجري أو قاربه - كما يظهر من قول ابن الصلاح في المقدمة: 152 من قوله: و كثر في عصرنا و ما قاربه - انه لو قيل قرأت على فلان عن فلان فيراد منه

ان رواه إجازة و يعدّ نوعا من الوصل.

هكذا قرّر و اشتهر و لم استثبته، و سيأتي لهذا مزيد بحث في مبحث الإجازة من أقسام تحمّل الحديث.

112 الخامسة: قيل: قد ترد (عن) و لا يقصد بها الرواية بل يكون المراد سياق قصة سواء أ ادركها أم لا،

فيلزم - و الحال هذه - تقدير شيء محذوف كعن قصة فلان، و ذكروا لها أمثلة في الموسوعات كالتمهيد لابن عبد البر، و فتح المغيث: 159/1 و ما بعدها و غيرهما.

و لكن عند المشيخة الاولى - كما حكي - كان جائزا عندهم ان يقولوا عن فلان و لا يريدون بذلك الرواية، و انما معناه عن قصة فلان.

113 السادسة: قال الدربندي في درايته: 7 - خطي -:

ثم اعلم انه إذا قيل: فلان عن رجل أو عن بعض أصحابه أو عمن سواه عن فلان، فبعض الأصوليين سماه مرسلا و استمر عليه ديدن الشيخ في الاستبصار اكثريا و في التهذيب ثارات (كذا، و الظاهر: تارات)، و ليس في حيز الاستقامة. و قال الحاكم من العامة: لا يسمى مرسلا بل منقطعا، و هذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء. و الصواب عندي ان يصطلح عليه بالابهام أو الاستبهام.

الصفحة 181 من 410