مستدرك رقم: (60) الجزء الاول: 215 تنبيهات (حول المعنعن): يحسن بنا هنا ان ننبه على أمور:
108 الاولى: انه قيل: لازم هذه الشروط رد المعنعن دائما، لاحتمال عدم السماع أو اللقاء أو غير ذلك.
و يجاب عنه: ان فرض المسألة في غير المدلس و الوضّاع اولا، و صرف الاحتمال غير كاف ثانيا.
و ما أجاب عنه المصنف قدس سره أخيرا - من ان الأظهر عدم كون إمكان اللقاء شرطا حتى ينفى عند الشك بالأصل، و انما عدم اللقاء مانع، فما لم يثبت عدم اللقاء يبنى على ظاهر اللفظ - يكفي دحضا، فتأمل.
109 الثانية: ذهب بعضهم الى ان المعنعن من قبيل المرسل
فلا يحتج به - كما في علوم الحديث: 223 -، و قد رده النووي في التقريب: 215/1 بقوله: ان عدّ المعنعن من قبيل المرسل مردود باجماع السلف.
و هنا مناقشات و تفصيلات أعرضنا عن التعرض لها لعدم جدواها.
110 الثالثة: ان هنا نوعا مستقلا يعرف بالمؤنن،
أدمجه بعضهم مع المعنعن، و لم يتعرض له المصنف قدس سره أصلا، و قد استدركناه برقم (61)، فلاحظ.




