مستدرك رقم: (53) الجزء الاول: 199 حكم العمل بالضعيف عند الخاصة:
اشارة
قال الشيخ البهائي رحمه اللّه في وجيزته: 7-8: و قد شاع العمل بالضعاف في السنن و ان اشتد ضعفها و لم ينجبر. و الإيراد بان إثبات أحد الأحكام الخمسة بما هذا حاله مخالف لما ثبت في محله مشهور، و العامة مضطربون في التفصّي عن ذلك، و اما نحن معاشر الخاصة فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة، بل بحسنة:
«من سمع شيئا من الثواب...» و هي مما تفردنا بروايته، و قد بسطنا فيها الكلام في شرح الحديث الحادي و الثلاثين من كتاب الأربعين. لاحظ كتاب الأربعين له رحمه اللّه: 9-394. و فصل القول فيه السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 99 و ما بعدها، و كذا في جامع المقال: 17-18، و السيد الداماد في رواشحه - الراشحة السادسة و الثلاثين -: 115-122 و غيرهم.
و عن شيخنا الأنصاري أعلى اللّه مقامه في رسالته الخاصة في الموضوع، قال: المشهور بين أصحابنا و العامة التسامح في أدلة السنن، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الاسلام و العدالة و الضبط في الرواية الدالة على السنن فعلا أو تركا. و في الذكرى: 4: ان اخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، و في عدة الداعي: 4 - بعد نقل الروايات -:.. فصار هذا المعنى مخرّجا عليه بين الفريقين. و قال في القوانين: 484:.. نعم يجوز الاستدلال به - اي الضعيف - في المندوبات و المكروهات للأخبار المستفيضة المعتبرة جملة منها.. الى آخره.




