مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 410

مستدرك رقم: (49) الجزء الاول: 179 الغرض من التنويع:

اعلم ان الغرض من التنبيه على هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة المشهورة التي عبّرنا عنها بالقسمة الأولية هو التنبيه على الأصل في كل واحد منها، و ان الاصل في الصحيح أن يؤخذ به الا ان يعرض له ما يوجب الإعراض عنه، كاعراض الأصحاب عنه، أو مخالفته لظاهر الكتاب مع إعراض الأكثر و غير ذلك. و ان الأصل في الضعيف أن لا يؤخذ به الا ان يعتضد بما يشد عضده بموافقته للكتاب أو عمل الأصحاب - على المبنى -. و ان الأصل في الحسن و الموثّق أن يؤخذ بهما بشرط ان لا يكون من الأول ما يعارضهما الا ان يعرض عنه أو يخالف الكتاب، و ان لا يؤخذ بهما اذا كان هناك ما يعارضهما الا ان يكونا على وفق الكتاب و عمل الأصحاب.. الى غير ذلك.

كما أفاده غير واحد كالسيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 88 و غيره.

قال في خاتمة قوانين الأصول: 484:.. و قد عرفت مما سبق كون الصحيح و الموثّق حجة، و كذلك الحسن إذا أفاد مدحه التثبت الإجمالي، و اما الضعيف فلا حجة فيه الا إذا اشتهر العمل به، و حينئذ يسمى مقبولا، و هو حجة حينئذ سيما إذا كان الاشتهار بين قدماء الأصحاب.

***

الصفحة 140 من 410