1- و قولهم بعدم الصحة ليس على اطلاقه، بل قالوا: يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف أو تصحيف لردّه، و إلا لا يصح التحمل عنه، و بذا يظهر وجه مستندهم، فتدبر. أو كما قيل: أنهما لا حجة عندهم إلا بما رواه الراوي عن حفظه، و ذلك يقتضي أنه لو كان الأصل بيده - فضلا عن يد ثقة غيره - لا يكفي.
2- أو قوله: قلت: أخبرنا فلان أو نحو ذلك.
3- أعني صحة السماع كذلك و جواز الرواية به.
4- البداية: 88.
5- تدريب الراوي: 20/2، فتح المغيث: 36/2، المقدمة: 254، و غيرهم.
و ثانيهما:(1) خيرة بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي(2) و ابن الصباغ(3)، و سليم الرازي(4) و بعض الظاهريين المقلدين لداود الظاهري(5).
حجة الأول: دلالة القرائن المتضافرة على أنه مقرّ به، و لأن عدالته تمنع من السكوت عن انكار ما ينسب إليه بغير صحة(6).




