1- و رابع الأقوال: التوقف، أو الوقف على حد ما ذكره السخاوي في شرح الألفية: 27/2 عن بعض لم يسمّه.
2- و ذلك للأمن من التدليس.
3- البداية: 87-88.
4- كما في وصول الأخيار: 120 قال: و الأحوط في الرواية بها قرأت على فلان أو قرئ عليه و أنا أسمع فأقر به. و كذا قاله في جامع المقال للطريحي: 39، و السيوطي في التدريب: 16/2 و قال: الأحوط الأجود، و في شرح ألفية العراقي تبعا للناظم: 28/2 أنه الأجود الأسلم في اداء ما سمع كذلك.. إلى آخره. و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 250.
5- كما قاله في شرح التقريب: 16/2-17، و كذا قولهم عرضت عليه أو عرض عليه فأقر به أو اظهره.. و أمثال ذلك في افادته المدعى من دون لزومه لكذب أو التدليس أو التكلم بظاهر وصفا أو غير ذلك و ارادة خلافه.
هل يجوز اطلاق حدثنا و اخبرنا و انبانا في هذا الطريق
و في جواز اطلاق حدثنا و أخبرنا و أنبأنا(1) حينئذ أقوال:
أحدها: الجواز في الجميع، و هو المحكى عن جمع من المحدثين منهم الزهري(2) و مالك بن أنس(3) و سفيان بن عيينة(3)و يحيى بن سعيد القطان(5) و البخاري، بل قيل أن عليه معظم الحجازيين و الكوفيين(4)، لأن اقرار الشيخ به قائم مقام التحديث و الاخبار، و من ثم جازا مقترنين بالقراءة عليه(5).




