1- في المصدر: يحزرهم، و ما اثبت أصح.
2- أدب الاملاء و الاستملاء: 7-16، بألفاظ متقاربة. و انظر تاريخ بغداد: 108/1 و 248/12، تذكرة الحفاظ: 359/1، و غيرها.
3- البداية: 91-92، بتغير يسير.
4- البداية: 92.
5- كما قاله النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 26/2، و صوّبوا هذا القول و حكوا الأول عن العراقي.
6- من فروع هذه المسألة أنه هل يجوز استفهام الكلمة أو الشيء من غير الراوي كالمستملي و نحوه. حكي عن محمد بن عبد اللّه الموصلي أنه قال: ما كتبت قط من في المستملي و لا التفت إليه و لا أدري أي شيء يقول، إنما أكتب عن في المحدث - كما في الكفاية في علم الرواية: 125 - قال: قد أجاز غير واحد من الأئمة الاستفهام من المستملي و نحوه، إلا أن المستحب عندي أن يبين ما حصل الاشتباه فيه.
التاسع: لا يشترط علم المحدث بالسامعين
التاسع: إنه لا يشترط علم المحدث بالسامعين، فلو استمع من لم يعلم المحدث به بوجه من الوجوه المانعة من العلم جاز للسامع أن يرويه عنه، لتحقق معنى السماع المعتبر(1)، و لو قال المحدث: أخبركم و لا أخبر فلانا أو خص قوما بالسماع، فسمع غيرهم، أو قال بعد السماع: لا ترو عني، أو رجعت عن اخبارك، أو لا اذن لك روايته، و الحال أنه غير ذاكر خطا للراوي موجبا للرجوع عن الرواية له، روى السامع عنه في الجميع لتحقق أخبار الجميع و إن لم يقصد بعضهم، كما صرح بذلك جمع(2) منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(3) ثم قال: حتى لو حلف لا يخبر فلانا بكذا فأخبر جماعة و هو فيهم فاستثناه حنث، بخلاف ما لو حلف لا يكلمه و استثناه، و كذلك نهيه عن الرواية لا يزيلها بعد تحققها، لأنه قد حدثه و هو شيء لا يرجع فيه(4). نعم لو كان رجوعه لتذكره الخطأ في الرواية تعين الرجوع و يقبل قوله(5).




