1- عنونة المسألة هكذا: إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة و ما ذكر من فروع المسألة، و كان الأولى عنونتها بذلك، و هي ذات أربعة أقوال، لاحظ مستدرك رقم (217).
2- البداية: 90، و عدّ ابن الصلاح في المقدمة: 256 جمع منهم.
3- أقول لعله: ابو عمران موسى بن هارون بن عبد اللّه بن مروان البغدادي البزاز (214-294 ه) محدث حافظ: صنف الكتب و جمع، و لم أجد الحمال. انظر: تذكرة الحفاظ: 217/2، معجم المؤلفين: 49/13.
4- ما ذكره المصنف (رحمه اللّه) أخيرا يعد قولا رابعا في المسألة، لأنه لم يذهب له المفصلون، و إنما ذهب إليه أبو بكر الصبغي الشافعي، المتوفى 271 ه من لزوم قول حضرت عند الأداء و لا يقول حدثنا أو أخبرنا، فتدبر، و التفصيل الثالث لابن الصلاح في درايته: 257 و هو أوّل من قال به، كما صرح بذلك من جاء بعده.
5- البداية: 90 و مراده ما لو حدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراع بحيث يخفي بعض الكلام أو القارئ كذلك أو بعد السامع بحيث لا يفهم المقروء قال السيوطي في التدريب: 25/2: و الظاهر أنه يعفى في ذلك عن القدر اليسير الذي (لا: ظاهرا) يخلّ عدم سماعه بفهم الباقي نحو الكلمة و الكلمتين. ثم ان ثاني الشهيدين عبّر عن هذا القول بلفظ القيل، و لعله تمريضا له و تضعيفا، كما هو الحق للمتدبر.
و.. غيرها(1) بأنه يعفى عن اليسير من النسخ و.. نحوه على وجه لا يمنع أصل السماع، و إن منع وقوعه على الوجه الأكمل قال:
و يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس في حسن الفهم و عدمه و اندفاعه بالشواغل، فإن منهم(2) من لا يمنعه النسخ و نحوه مطلقا، و منهم من يمنعه أدنى عائق. و قد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس الصفار(3) فجلس ينسخ جزء كان معه و الصفار يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك و أنت تنسخ، فقال: فهي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال: تحفظ كم املأ(4) الشيخ من حديث إلى الآن؟(4) فقال الدارقطني:
املأ(6) ثمانية عشر حديثا، فعددت(5) الأحاديث فوجدت(6)




