مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 346

1- في الحكم لها بالاتصال حسبما علم مما تقدم، مع الإحاطة بتقديم الأفراد على الجمع، لكن الغالب عندهم في استعمال هذه الألفاظ فيما لو كانت مذاكرة، و قال ابن مندة و غيره: ان «قال لي» دال على كونه اجازة - كما حكاه السخاوي في الفتح: 22/2 - و قيل هو عرض و مناولة و له حكمهما.

2- كما نصّ عليه غير واحد كالشهيد في درايته: 86، و النووي في التقريب و تبعه السيوطي في التدريب: 11/2، و غيرهم.

3- راجع المصادر السابقة و شرح ألفية العراقي: 23/2، و المقدمة: 247.

4- البداية: 86.

5- قوانين الاصول: 488، و ما سلف من المصادر.

6- أي سلم من التدليس.

في حمله على السماع أن يقع ممن عرف من عادته أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه منه حذرا من التدليس(1). و قد جعل في البداية هذا الاشتراط أولى، قال: و إن كان عدم اشتراطه أشهر(2).

قلت: أولوية الاشتراط واضحة، و لكن المعروف بينهم عدم الاشتراط. و قد أفرط ابن مندة(3) فقال: حيث قال البخاري قال لنا فهو اجازة، و حيث قال: قال فلان فهو تدليس، و ردّ العلماء عليه ذلك و لم يقبلوه(4).

السادس: عدم صحة التحمل و السماع و الرواية لمن لا يفهم المقروء

السادس: إنه لو لم يتمكن السامع أو المستمع من السماع أو الاستماع إما لاشتغاله بنسخ و كتابة أو تحدث، أو

الصفحة 73 من 346