مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 346

1- و ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ أن يطلق فيما سمع من لفظه، لما فيه من الإيهام و الإلباس، كما نص عليه الأعلام.

2- كما ادعاه في البداية: 85، و الكفاية: 413، و تدريب الراوي: 8/2 [245]، فتح المغيث: 17/2، بل ادعى القاضي عياض عليه الإجماع. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 260: و الذي اختاره في الرواية و عهدت عليه أكثر مشايخي و أئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا و ليس معه أحد: حدثني فلان، و ما يأخذه عن المحدث لفظا مع غيره: حدثنا فلان، و ما قرأ على المحدث بنفسه: أخبرني فلان، و ما قرئ على المحدث و هو حاضر: أخبرنا فلان، و ما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها يقول فيه: أنبأني فلان، و ما كتب إليه المحدث من مدينة و لم يشافهه بالإجازة يقول: كتب إليّ فلان.

3- و لكونها أبعد من التدليس و نصا في السماع و الرواية عن الإجازة بخلاف حدثنا و ما بعدها.

سمعت في أحاديث الإجازة و المكاتبة و لا في تدليس ما لم يسمعه(1). و روى عن الحسن البصري أنه كان يقول: حدّثنا أبو هريرة و يتأوّل أنه حدث أهل المدينة و كان هو حينئذ بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا مدلسا بذلك(2) و هو كما ترى لأنه كذب بيّن.

ثانيهما: ما أرسله في البداية(3) قولا من أن حدثني

الصفحة 69 من 346