1- كما قاله ابن الصلاح في مقدمته: 118 [بنت الشاطئ: 423] و تبعه في النقل النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 208/2-209، و نقله الأخير عن البخاري، و كذا الباعث الحثيث: 201، و دراية الدربندي: 37 - خطي -، و ألفية العراقي و شرحها: 86/3، و غيرهم قال الأخير: على الأصح كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين و الأصوليين و غيرهم. و قد اكتفوا هؤلاء بمجرد الرؤية و لو لحظة و إن لم يقع معها مجالسة و لا مماشاة و لا مكالمة.
2- كذا بنصه في شرح التقريب للسيوطي: 209/2. و يردّ عليه عكسا فيمن صحبه ثم ارتد كابن خطل و نحوه. أقول: لعل اطلاق الرؤية على الغالب، كما صرح به البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة -: 422، فتأمل.
3- البداية: 120، و سبقه ابن حجر في الإصابة: 10/1، و نسبه إلى رأي الجمهور في اصول الحديث: 387. و استظهره في نهاية الدراية: 121، و معين النبيه: خطي: 31، و حكاه في قواعد التحديث: 200 عن حصول المأمول: 65 و غيرهم.
(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مؤمنا به(1) و مات على الإيمان و الإسلام و إن تخللت ردته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما على الأظهر(2)، مريدين باللقاء ما هو أعمّ من المجالسة و المماشاة و وصول أحدهما إلى الآخر، و إن لم يكالمه و لم يره بعينه، و غرضهم بالعدول من التعبير بالرؤية إلى التعبير باللقاء ادخال ابن ام مكتوم المانع عماه من رؤيته له (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لعل من عبّر بالرؤية أراد الأعم من رؤية العين، كما يكشف عن ذلك عدم الخلاف في كون ابن ام مكتوم صحابيا(3)، و احترزوا بقيد الإيمان عمّن لقيه كافرا و إن أسلم بعد وفاته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كرسول قيصر، و من رآه




