مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 346

1- قال في وصول الأخيار: 187 [التراث: 191] إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان و هما عدلان احتج به، و إلا فلا، و كذا لا يحتج به إذا قال فلان أو غيره، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 358، و قال العراقي في ألفيته أنه أخف، و قرّره الشارح السخاوي: 268/2. أقول: إذا تقرر صحة المجروح فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه، لما قد ينشأ عنه تضعيف المتن و عدم الاحتجاج به للقاصر أو المشروح، مع ما فيه من الضرر و اللبس.

2- انظر مستدرك رقم (233) فوائد الباب.

الصفحة 276 من 346