1- قال في وصول الأخيار: 187 [التراث: 191] إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان و هما عدلان احتج به، و إلا فلا، و كذا لا يحتج به إذا قال فلان أو غيره، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 358، و قال العراقي في ألفيته أنه أخف، و قرّره الشارح السخاوي: 268/2. أقول: إذا تقرر صحة المجروح فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه، لما قد ينشأ عنه تضعيف المتن و عدم الاحتجاج به للقاصر أو المشروح، مع ما فيه من الضرر و اللبس.
2- انظر مستدرك رقم (233) فوائد الباب.




