مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 346

1- منهم الشهيد في البداية: 118، و السيوطي في تدريب الراوي: 118/2، و عبّر عنه النووي أنه الصحيح، و قال به العراقي في الألفية و السخاوي في الفتح: 256/2.

2- و هو الخطيب البغدادي - كما مرّت عبارته - و نسبه له ابن الصلاح في المقدمة: 353 و قال: أقول: لا يجوز مطلقا حتى عند من لا يجوز الرواية بالمعنى، لأن نحوه و مثله ليس من متن الحديث، و العرف و اللغة محكمة في ما نحن فيه...

3- بل لا يوجب الإخلال بالمقصود في العطف و عود الضمير، بل لا يرد فيه ما ادعى في باب المنع من نقل الحديث بالمعنى.

مثله، فأراد السامع لذلك منه رواية المتن المذكور بعد الإسناد الأول بالإسناد الثاني فقط، فعن جمع منهم شعبة المنع منه لاحتمال أن يكون الثاني مماثلا للأول في المعنى و مغايرا له في اللفظ(1). و عن سفيان الثوري(2) و ابن معين(3) تجويز ذلك إذا كان الراوي متحفظا ضابطا مميزا بين الألفاظ، و لم يكن الثاني مغايرا للأول في اللفظ أيضا(4).

قيل و قد كان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا يورد الإسناد و يقول: مثل حديث قبله متنه كذا و كذا..

ثم يسوقه، و أما لو كان بدل مثله نحوه فالحال فيه هي الحال في مثله. و فرّق بعضهم(5) بينهما بأن مثله لا يطلق إلا إذا اتفقا

الصفحة 269 من 346