مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 346

1- البداية: 116.

مضبوطة اشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها و يرويها على ما يخبرونه به، و الأولى أن يشرح الحال و يذكر ما في كتابه أو حفظه و ما أخبر به المسئول عنه.

المطلب السابع: في من روى عن اثنين او اكثر متفقين في المعنى دون اللفظ

اشارة

انه إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر من الشيوخ و اتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما أو جمعهم في الإسناد بأسمائهم، ثم يسوق الحديث على لفظ رواية أحدهما أو أحدهم مبينا فيقول: أخبرنا فلان و فلان و اللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان، أو يقول: أخبرنا فلان و.. ما أشبه ذلك من العبارات، و لو لم يخصّ أحدهما بنسبة اللفظ إليه بل أتى ببعض لفظ هذا و بعض لفظ الآخر فقال: أخبرنا فلان و فلان و تقاربا في اللفظ أو و المعنى واحد قالا: حدثنا فلان جاز، بناء على جواز الرواية بالمعنى، و لم يجز بناء على عدم جوازها، و لو لم يقلّ تقاربا و نحوه فلا بأس به أيضا بناء على جواز الرواية بالمعنى، و إن كان الإتيان بقوله: تقاربا في اللفظ أو ما يؤدي ذلك أولى(1).

اذا سمع من جماعة كتابا و قابل نسخته باصل بعضهم دون الباقي

و إذا سمع من جماعة كتابا مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي ثم رواه عنهم كلّهم و قال: اللفظ لفلان المقابل بأصله ففي جوازه وجهان؛ من أن ما أورده قد سمعه

الصفحة 261 من 346