مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 346

1- و فصل الأقوال السيوطي في التدريب تبعا للعراقي في التقريب: 102/2 - 111، و شرح الألفية: 233/2-243.

2- قاله ابن الصلاح في المقدمة: 338 و غيره ممن تبعه.

أيضا: إنه إن كان الإصلاح بزيادة الساقط من الأصل فإن لم يغاير معنى الأصل فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه، بأن يعلم أنه سقط في الكتابة كلفظة ابن في النسب و كحرف لا يختلف المعنى به، و إن غاير الساقط معنى ما وقع في الأصل تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان لما سقط، فإن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده و أن من فوقه من الرواة أتى به فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة: يعني قبله، هذا إذا علم أن شيخه رواه له على الخطأ.

و أما لو رواه في كتاب نفسه و غلب على ظنه أن السقط من كتابه لا من شيخه اتّجه حينئذ اصلاحه في كتابه، و في روايته عند تحديثه، كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن بتقطع أو بلل و نحوه، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته و وثق به، بأن يكون أخذه عن شيخه و هو ثقة و سكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، و منع بعضهم من ذلك لا وجه له. نعم بيان حال الرواية و كتابة أن الإصلاح من نسخة موثوق بها أولى، و كذا الكلام في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره أو حفظه. و في البداية(1): أن الأولى على كل حال سد باب الإصلاح ما أمكن لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

و لو وجد المحدث في كتابه كلمة من غريب العربية غير

الصفحة 260 من 346