1- قوانين الاصول: 482.
2- قوانين الاصول: 482 - تحت عنوان أقول - بتصرف و زيادة.
3- و عنون هذا الأمر في جامع الاصول: 57/1 بقوله: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه. هو أشبه ببحثي المزيد و المدرج السالفين.
أحدها: المنع مطلقا، اختاره المانعون من رواية الحديث بالمعنى، لتحقق التغيير و عدم ادائه كما سمعه. و به قال بعض مجوزي رواية الحديث بالمعنى أيضا(1).
ثانيها: المنع إن لم يكن هذا المقطع قد رواه في محل آخر أو رواه غيره تماما ليرجع إلى تمامه من ذلك المحل، أرسله غير واحد قولا(2).
ثالثها: الجواز مطلقا(3)، اختاره بعضهم، و فسر الإطلاق




