1- الكافي: 51/1 حديث 2، وسائل الشيعة: 54/18.
2- في المصدر: عن، و هو الظاهر.
3- قوانين الأصول: 481، بلفظه.
الفتوى و التفريع أو النقل المقرون بالقرينة.
لأنا نقول: اطلاق الرواية يقتضي عدم الاختصاص بذلك، و التقييد يستدعي دليلا، و إذ ليس فليس.
و منها: خبر داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء، قال: تتعمد ذلك؟ فقلت(1): لا، فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس(2).
و هو كسابقه في الظهور.
و منها: خبر آخر لداود بن فرقد عنه (عليه السّلام) حين سأل: أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته؟ فقال:
إذا حفظت الصلب منه فلا بأس، إنما هو بمنزلة تعال هلم، اقعد(3) و اجلس(4).




