1- كما قاله الشهيد الثاني في البداية: 112، و الخطيب في الكفاية: 308 - 317، و ابن الصلاح في المقدمة: 331، و السيوطي في شرح التقريب: 99/2، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 112/2، و ابن الأثير في جامعه: 52/1، و غيرهم. و قال السخاوي - بعد نقل الأقوال -: 216/2 و المعتمد الأول، و هو الذي استقر عليه العمل.
2- قوانين الاصول: 479، و نظيره في جامع المقال: 42 قال:.. كما عليه عامة المحدثين، إلا من شذّ من أهل الخلاف.
3- الفصول: 308، و نظيره في دراية الدربندي: 34 - خطي - و نسبه إلى المحققين منّا و من العامة.
4- أي لا يجوز مخالفة الألفاظ و لا التقديم و التأخير لبعض الكلام على البعض و إن كان المعنى في الجميع واحدا، و كذا الزيادة و النقصان في شيء من الحروف، حتى أنهم قالوا: لا يجوز تغيير قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلى قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)!.
من أصحاب الحديث و الفقه و الاصول(1)، و آخر إلى ابن سيرين و ثعلب(2) و أبي بكر الرازي من الحنفية(3) و ابن عمر(4).
ثالثها: التفصيل بالجواز في النقل بالمرادف و المنع في




